الاحكام الصغري (صفحة 764)

النسائي (?)، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تضربها حتى تضع".

مسلم (?)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (?)، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".

باب في القطع

مسلم (?)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".

وفي أخرى (?): "إنْ سرق حبلاً، وإنْ سرق بيضةً".

وقال البخاري (?)، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

مسلم (?)، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِداً".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015