الاحكام الصغري (صفحة 750)

أبو داود (?)، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول (?)، وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (?) قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.

مسلم (?)، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال: "ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (?) " أو قال: "عليَّ" قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (?)؟ قال: "لا" قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن المغيرة (?) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" (?) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (?)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015