الاحكام الصغري (صفحة 742)

أبو داود (?)، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (?)، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله (?) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

البخاري (?)، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (?) فلا يعصه".

أبو داود (?)، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (?) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".

مسلم (?)، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015