الاحكام الصغري (صفحة 740)

وعن أبي هريرة (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (?) ".

وعنه (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".

البخاري (?)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (?)، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (?) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".

عن البراء بن عازب (?)، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المُقسِم.

مسلم (?)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال: " إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".

وعن عمران بن حصين (?)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015