الاحكام الصغري (صفحة 738)

قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (?) والله.

أبو داود (?)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول (?) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".

رواه الجماعة عن عائشة قولها.

النسائي (?)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (?) وإن شاء تَرَكَ (?) ".

[في آخر (?): "وإن شاء ترك غير حنث"] (?).

مسلم (?)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".

وفي أخرى (?)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015