الاحكام الصغري (صفحة 734)

فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (?) فليضع مِنْهُ في يده (?) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ".

قال: يعني لقمةً أو لقمتين.

وعن زاذان أبي عمر (?)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ضرب غُلامه (?) حدًّا (?) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".

وفي رواية (?): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ.

لي عن معاوية بن سويد (?)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (?) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (?) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادمٌ إلا (?) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (?) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015