الاحكام الصغري (صفحة 722)

مسلم (?)، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.

وعن ابن عباس (?)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (?) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".

وعن وائل بن حُجر (?)، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (?) الكندي، وخصمُهُ

ربيعة بن عبدان).

قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (?)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (?) ".

قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".

وفي روايةَ (?)، ربيعة بن عَيْدَانَ.

وقال أبو داود (?) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015