الاحكام الصغري (صفحة 719)

وعن أبي هريرة (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما امرأتَانِ معهُما ابناهُما، جاء الذئبُ فذهب بابنِ إحْدَاهُمَا، فقالت هذه لصاحِبَتِها: إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحَاكمَتَا إلى داود - عليه السلام (?) - فقضى به للكبرى، فخرجتَا على سُليمان بن داود (?) فأخبرتَاهُ فقال: ائتوني بالسكِّين أشقُّهُ بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك (?) الله إنما (?) هو ابنها فقضى به للصغرى".

وعنه (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترى رجلٌ من رجُلٍ عقارًا (?)، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عَقَارِهِ جرَّةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منِّى إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب، وقال (?) الذي شرى الأرض: إنَّما بعتُكَ الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجُلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا (?) الغُلامَ الجاريةَ وأنفقا (?) على أنفسكما منهُ وتصدَّقا".

الدارقطني (?)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين".

وهذا صحيح الإِسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015