الاحكام الصغري (صفحة 682)

الهِجْرَةِ، ولم يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ. فجاء سيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيهِ" فاشترَاهُ بِعَبْديْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايع أحدًا بَعْدُ حتى يَسْأَلهُ: "أعَبْدٌ هُوَ؟ ".

وعن عبادة بن الصامت (?)، قال: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن بَيْعِ الذَّهَبِ بالذهب، والفِضَّةِ بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ بالتَّمْرِ، والمِلْحِ بالمِلْحِ إلا سَوَاءً بسواءٍ، عَيْنًا بعينِ، فمن زاد أو ازْدَادَ فَقَد أرْبى.

وعنه (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذّهَبُ بِالذّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والملحِ بالملحِ، مِثْلًا بمثلٍ، سَوَاءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كيف شِئْتُم إذا كان يَدًا بيدٍ".

أبو داود (?)، عن عبادة بن الصامت، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهبُ بالذهبِ، تِبْرُهَا وعَيْنها، والفضة بالفضةِ تبْرُها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ (?)، والشعير بالشعير مُدْيٌ بُمْدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْي، والملح بالملح مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زاد أو ازْداد فقد أَرْبى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهُما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".

قوله: "لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهم" يروى موقوفًا.

مسلم (?)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015