وقال النسائي (?)، وعن الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَم.
والمعاومة: هي بيع السنين.
مسلم (?)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمر والميتةِ، والخنزير والأصنَام" فقيل: يا رسول الله! أرايتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدهن بها الجُلُوُد ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: "لا. هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ الله لما
حرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلُوا ثَمَنَهُ".
زاد أبو داود (?)، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه".
وخرج أبو داود (?) أيضًا عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه".
مسلم (?)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله