الاحكام الصغري (صفحة 676)

عليه وسلم - عن عسْب الفحل (?)، وعن قَفِيزِ الطِّحَّان (?).

الترمذي (?)، عن أنس بن مالك، أن رَجُلًا من كِلَابٍ سَأَل رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهَاهُ عن ذلك (?).

قال: يا رسول الله! إنَّا نُطرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ (?)، فرَخَّص له في الكرامةِ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

مسلم (?)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعَ ضِرَابِ الجمل (?)، وعن بيع المَاءِ والأَرضِ لِتُحْرَثَ. فعن ذلك نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أبي هريرة (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباع فضلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلَأُ (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015