الاحكام الصغري (صفحة 673)

باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

النسائي (?)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.

مسلم (?)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ.

الترمذي (?)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".

قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أبو داود (?)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (?)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (?)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015