الاحكام الصغري (صفحة 643)

عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثى (?) رضعةَ أو رضعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحرم الإ ملاجة (?) والإملاجتان".

البخاري (?) عن عُقْبَةَ بن الحارِثِ: أنه تزوَّج بنتًا (?) لأبي إهابِ بن عَزيز، فأتته امرأةٌ، فقالتْ: إني أرضعتُ عقبةَ والتي تزوج، فقال لها عقبةُ: ما أعلم أنَّكِ أرْضَعْتِنى ولا أخبَرْتِني. فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم (?)، فقالوا: ما علمنا أرضعتْ صاحِبتَنَا. فركِبَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسألهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ " ففارقها

ونكحتْ زوجًا غيره.

وفي طريق أخرى (?): قلتُ: إنها كاذبةٌ. فقال: كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتْكُما، دعْها عنك.

أبو داود (?)، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذهب عني مذمَّة (?) الرضاع قال: "الغُرَّةُ: العبدُ أو الأمَة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015