الاحكام الصغري (صفحة 626)

حامل (?) حتى تحيض حيضةً".

تفرد أبو الوداك بقوله: "حتى تحيض (?) حيضة".

وأبو الوداك: وثقه يحيى بن مَعين، وهو دون ذلك عند غيره.

مسلم (?)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حُنَيْن، بعث جيشًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عدُوًّا فقاتلُوهُمْ، فظهروا عليهم، وأصابوا لَهُمْ سبَايَا، فكأن ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرَّجُوا من غشيانهن من أجل أزواجِهنَّ من المشركين، فأنزل الله تعالى في

ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لكم حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّتهنَّ.

وعن ابن عباس (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ قال: بسم الله اللهم جنِّبْنَا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْتَنَا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يضرهُ شيطان. (?) أبدًا".

وعن أنس (?)، قال: إذا تزوَّج البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكر، أقام عندها ثلاثًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015