الاحكام الصغري (صفحة 623)

باب في الوليمة

مسلم (?) عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".

وعنه (?)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (?) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.

البخاري (?)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.

مسلم (?)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".

وفي لفظ آخر (?) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".

وعنه (?) أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (?) فأجِيبُوا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015