الاحكام الصغري (صفحة 616)

وعنها (?)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.

مسلم (?)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".

وفي رواية (?) "ليستأمرها (?) أبوها في نفسها".

قال أبو داود (?) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.

قال أبو داود (?): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (?) في رواية (?) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه (?) "، ذكره أبو محمد (?).

وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015