الاحكام الصغري (صفحة 614)

ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جرج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جرج، ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ ولم يذكروا الشاهدين ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.

باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

الترمذي (?)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغَايَا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسهُنَّ بغير بينةٍ".

روي موقوفًا.

الدارقطني (?) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزوج نفسها".

قال: هذا حديث صحيح (?)، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا.

البخاري (?)، عن الحسن قال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل ابنُ يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختا لي من رَجل فطلَّقها، حتى انقضت عدتُها جاءَ يخْطبها، فقلتُ له: زوجتك وفرشْتُك، وأكرمتك فطلقتها، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015