الاحكام الصغري (صفحة 575)

البخاري (?)، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ للفرَسِ سهمين ولصاحِبِهِ سهمًا.

أبو داود (?)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسْهَمَ لرجل ولفرسه، ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (?).

مسلم (?)، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة، قال: فَوَافَقْنَا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتَتَحَ خيبرَ، فأسْهَمَ لَنَا، أو قال: أعطَانَا منها وما قَسَمَ لأحَدٍ غَابَ عن فتحِ خيبر منها شيئًا، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم.

وذكر في هذا الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لله عليه وسلم - قال: "لكم (?) أهل السفينة هجرتَانِ".

البخاري (?)، عن ابن عمر وذكر تغيُّبَ عثمان عن بدرٍ قال: كانت تحتهُ بنتُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضةً فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لَكَ أجر رجُل ممن شهدَ بدرًا وسهمَهُ".

مسلم (?)، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحروري: كتبتَ تسلني (?) هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015