الاحكام الصغري (صفحة 457)

أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

النسائي (?)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.

زاد أبو داود (?)، "أو مرض" وقال (?): "عليه الحج من قابلٍ".

باب

مسلم (?)، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (?) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (?) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".

وعن ابن عباس (?)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015