الاحكام الصغري (صفحة 412)

لامرأَةٍ مُسْلِمةٍ تُسَافِرُ مسيرةَ ليلةٍ، إلا ومَعَهَا رَجُل ذُو حُرْمَةٍ منها".

وقال أبو داود (?): "بريداً".

مسلم (?)، عن نافعٍ، أن ابن عمر كان لا يقدمُ مكةَّ إلا باتَ بِذِي طوًى، حتى يُصْبحَ ويغتسِلَ ثم يدخُلُ مكةَ نهاراً، ويذكُرُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ فَعَلَهُ.

وعن عائشة (?) قالت: طيَّبْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرْمِهِ حينَ أحْرَمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ بطيب فيه مسك (?).

وعنها (?) قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم اضطجع محرماً.

وعنها قالت (?): كأنَّي أنظر إلى وبيصِ الطِّيب (?) في مفرِق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ.

وقال النسائي (?): بعد ثلاث وهو محرم (?).

وقال عن عائشة أيضاً (?)، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015