الاحكام الصغري (صفحة 397)

باب فيمن مات وعليه صيام

باب

باب فيمن مات وعليه صيام

مسلم (?)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".

وعن ابن عباسٍ (?)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال: "أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (?) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".

وفي طريق أخرى (?)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".

وفيها: "فصُومِي عن أُمِّكِ".

بابٌ

مسلم (?)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان.

في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (?) برسوت الله - صلى الله عليه وسلم - أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015