الاحكام الصغري (صفحة 381)

البخاري (?)، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "شهران لا ينقُصَانِ شهرا عِيدٍ، رمضانُ وذو الحجَّة".

باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء.

مسلم (?)، عن عَدِي بن حاتم، قال: لما نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قال له عديُّ بن حاتم: يارسُولَ الله إني أجعلُ تحت وِسَاَدتِي عِقَالَيْنِ، عِقالاً أبيضَ، وعقالاً أسود، أعرف اللَّيْلَ من النَهَارِ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ وسادك (?) لَعَرِيضٌ إِنَما هو سوادُ الليل وبياضُ النَّهَارِ".

وعن سهل بن سعدٍ (?) قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (?)، فكان الَّرجُلُ إذا أراد أن يصوم، ربَطَ أحدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيْطَ الأبيض والخيط الأسود (?)، فلا يزالُ يأكُلُ ويشربُ حتى يتبيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (?)، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلِمُوا أنَّما يَعْنِي بذلك اللَّيلَ والنَّهَارَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015