الاحكام الصغري (صفحة 378)

الله - صلى الله عليه وسلم - من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (?) هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

البخاري (?)، عن ابن عباس، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.

قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (?) كلَّ يوم مسكيناً.

أبو داود (?)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.

الدارقطني (?)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعٍ من حنطة.

باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

مسلم (?)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (?) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015