الاحكام الصغري (صفحة 339)

العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلى على الجنائز كصلاتك، يُكبِّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم.

النسائي (?)، عن عَمَّار مَوْلى بن هاشم قال: شهدتُ (?) جِنازَةَ امرأةٍ وصَبِيّ (?)، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يلِي القومَ، ووُضعتِ المرأةُ وراءَهُ، فصَلَّى عَلَيْهمَا وفي القومِ أبو سعيدٍ وابن عباسٍ وأبو قتادَةَ وأبو هُريرةَ، فسألتُهُمْ عن ذلك، فقالوا: السُّنةُ.

وعن هشام بن عامرٍ (?)، قال: شَكَوْنا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُدٍ فقلنا: يا رسول الله! الحفْرُ عليْنَا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخفِرُوا وأعْمِقُوا، وادفنوا الإثنينِ، والثلاَثةَ

في قبرٍ واحد".

فقالوا: فمن نقَدِّمُ يا رسول الله؟ فقال (?): "قَدِّموا أكثَرهُمْ قرآنًا" قال: وكان أبىِ ثِالثَ ثلاثةٍ في قبرٍ واحدٍ.

وفي روايةٍ (?)، "فقَدَّموه" (?).

وفي أخرى، "احفروا وأوسعوا وأحسِنوا".

يعنى يقدّم مما يلي القبلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015