الاحكام الصغري (صفحة 316)

فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.

مسلم (?) عن جابر عبد الله؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يخطبُ قائمًا يومَ الجمُعة فجاءت عِيرٌ من الشَّام فانفتَلَ النَّاسُ إليها، حتى لم يبقَ إلا اثنا عشرَ رُجلًا، فأُنزلَت هذه الآية (?) {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

البخاري (?)، وعن السائب بن يزيد قال: "إنَّ الأذان يوم الجُمعةِ كان أولهُ حين يجِلسُ الِإمامُ يومَ الجمعِة على المنبرِ، في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمَر، فلمَّا كان في خلافة عثمان -وكثروا- أمَر عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذان الثالثِ، فاُّذِّنَ به على الزَّوراءِ فثبتَ الأمر على ذلك ".

وفي طريق أخرى (?)، "الثاني" بدل "الثالث".

وفي أخرى (?)، "لم يكن للنبي- صلى الله عليه وسلم - مؤْذِّنٌ غيرَ واحد".

وقال أبو داود (?)، عن السائب أيضًا "كان يؤْذِّن بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد، وأبي بكر وعمر" وذكر الحديث.

وقال النسائي (?)، "كان بلال يؤُذنُ إذا جَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015