الاحكام الصغري (صفحة 294)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كُلِّ أذانين صلاةٌ" قالها ثلاثًا. قال في الثالثة: "لمن شاء".

وفي رواية (?)، قال في الرابعة: "لمن شاء".

مسلم (?)، عن مختار بن فُلْفلٍ، عن أنسٍ قال: كنَّا نصلِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتيْنِ بعد غُرُوبِ الشمس. قبل صلاة المغربِ قلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهُمَا؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما فلم يأمُرْنَا ولم ينهنا.

مسلم (?)، عن كعب بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا نهارًا، في الضحى. فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجِدِ فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه".

باب في العيدين

البخاري (?)، عن أنس: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَغدُو يوم الفطرِ حتى يأكَل تَمَرَات".

زاد في طريقٍ منقطعة "ويأكلهن وترًا" وهذه الزيادة وصلها الدارقطني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015