الاحكام الصغري (صفحة 292)

وخالفه شعبة، فرواه عن أو إسحاق، بهذا الإسناد وقال: "ويفصلُ بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المسلمين".

أبو داود (?)، عن أبي أُمامة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةٌ على أثر (?) صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليِّين".

مسلم (?)، عن زيد بن أرقمَ قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهْلِ قُبَاء وهم يُصَلُّونَ. فقال: "صلاة الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ" (?).

وعن عبد الله بن شقيق (?) قال: سألتُ عائشة عن صلاةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم- عن تطوُّعِهِ؟ فقالتْ: "كان يُصلِّي في بيتي قبْلَ الظُّهْرِ أربعًا. ثم يَخْرُجُ فيُصلِّي بالنَّاسِ. ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتين، وكان يصلي بالنَّاسِ المغرِبَ ثم يدخل فيُصلِّي ركعتين، ويُصلِّي بالنَّاسِ العِشَاءَ. ويدخُلُ بيتي فيُصلِّي ركعتين، وكان يُصلِّي من الليل تِسْع ركعات، فيهنَّ الوِترُ، وكان يُصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قَرأَ وهو قائم ركَعَ وسَجَدَ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا، ركَعَ وسجد وهو قاعد، وكان إذا طَلَعَ الفجرُ صلَّى ركعتين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015