الاحكام الصغري (صفحة 258)

القاسم رجلًا لحَّانًا (?) 1، وكان لأمِّ ولدٍ، فقالت له عائشة. مالَكَ لا تحَدثُ كما يُحَدّثُ (?) ابنُ أخي (?) هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتِيتَ (?)، هذا أدَّبته أمهُ وأنت أدّبتكَ أمّك، قال: فغضب القاسمُ وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتِيَ بها قامَ، قالت: أين، قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أُصلي، قالت: اجلس قال: إِنّي أصلي، قالث: اجلس غُدَرُ (?)، إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاةَ بحضرةِ طعام، ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثان (?) ".

الضَّبُّ: الحقد، من كتاب القزّاز.

أبو داود (?)، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا غِرار في الصلاة ولا تسليم".

قال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى- ألا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك - ويغرر الرجل في صلاته: ينصرف وهو فيها شاك.

وعن عائشة قالت (?): قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه (?) ثم لينصرف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015