الاحكام الصغري (صفحة 222)

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فى الصلاة شغلاً

مسلم (?)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".

وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (?): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".

وعن أبي هريرة (?)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعن أبي هريرة (?) أيضاً، قال صلَّى (?) رسول الله - صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015