مسلم (?)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: "كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (?) فلا يُقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".
مسلم (?)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".
وعن أبي هريرة (?)، أيَضًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (?) منه شيء".
البخاري (?)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (?) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".
خرجه مسلم (?)، في حديث طويل وقال: "إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".