الاحكام الصغري (صفحة 161)

- صلى الله عليه وسلم - من صلاةِ العصرِ، حتى احمرت الشمسُ أو اصفرَّتْ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ مَلَأ اللهُ أجوافَهُمْ وقبورَهُم نارًا"، أو "حشا الله أجوافَهُمْ وقبورهُمْ نارًا".

وعن علي - رضي الله عنه - (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاةِ الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهما وقبورهم نارًا" ثم صَلَّاهَا العشائين المغرب والعشاء.

وعن عمر بن الخطاب (?)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى الشمسُ، وبعد العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ".

وعن أبي سعيد الخدري (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ لعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ".

وقال البخاري (?): "حتى ترتفع الشمس".

مسلم (?)، عن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ - صلى اللهِ عليه وسلم - صلاة (?) العصر بالمُخَمَّصِ قال: "إن هذه الصلاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أجْرُهُ مرتين، ولا صلاةَ بعدها

يطلُعَ الشاهدُ" والشاهدُ: النجم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015