وعن أبي هريرة أيضًا (?): عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "الفِطْرةُ خمسٌ: الإخْتِتَان (?)، والإستحداد (?)، وقصُّ الشارب، وتقليمُ الأظفار ونتف الإِبط (?) ".
النسائي (?)، عن زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا".
مسلم (?)، عن أنس قال: وُقِّتَ لَنَا في قَصِّ الشَّارِبِ وتقليم الأظفار (?) ونتْفِ الإبط، وحلقِ العانة ألا تَتْرُكَ أكثر من أربعينَ ليلة.
البزار (?)، عن طاووس، من ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احذروا بيتا يقال له الحمَّام، قالوا: يا رسول الله يُنقِي الوسخ قال: فاستترووا"
هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاووس.
وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإِباحة، فلا يصح منه شيء لضَعْفِ الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي.