الاحكام الصغري (صفحة 135)

سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس القرآن إلا طاهر".

وسليمان بن موسى ضعّفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.

قال الترمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلّم فيه بشيء، وسيأتى ذكره في النكاح بأكثر من هذا إن - شاء الله -.

النسائي (?)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.

باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء.

مسلم (?)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها (?) في البيوت، فسأل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شيء إلا النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرنا شيئًا (?) إلا خَالَفَنَا فيه، فجاء أُسَيدُ بن حضير وَعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إِنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجَامِعُهُنْ، فتغيَّر وجهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما (?)، فخرجا فاستقبلهما هدِيَّةٌ من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسَلَ في آثارِهمِا، فَسَقَاهُمَا فَعَرفَا أنْ لم يَجدْ عليهِمَا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015