الاحكام الصغري (صفحة 126)

الرباط، فذلكم الرباط".

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

مسلم (?)، عن أبي سعيد الخْدري قال: خرجتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإِثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كُنَّا في بني سالم، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بابِ عتْبَان، فصرخ به، فخرج يَجُرُّ إزَارَهُ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْجلنا الرجل (?) "، فقال عِتْبَان: يا رسولَ الله! أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأتِهِ ولم يُمْنِ (?)، ماذا عليه؟

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ".

وعنه (?)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على رجلٍ من الأنصار، فأرسل إليه، فَخَرجَ ورأسه يَقْطُرُ، فقالَ: "لعلَّنا أعجَلْنَاكَ"! قال: نعم يا رسول الله قال: إذا "أُعْجِلتَ أو أقْحَطْتَ (?)، فلا غُسل عليك، وعليك الوُضُوء".

وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ (?)، عَنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنْزِلُ، قال: "يَغسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأَ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015