الاحكام الصغري (صفحة 122)

مسلم (?) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشةَ أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".

النسائي (?)، عن أسامة قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسواف (?)، فذهب لحاجته ثم خرج فسألت بلالًا ما صنع قال: ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على الخفين" الأسواف: موضع بالمدينة.

أبو داود (?)، عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح على ظاهر خفيه".

باب من توضأ مرَّة مرَّة أو أكثر، ومن ترك لمعة وفي تفريق الوضوء [وقدر ما يكفي من الماء، وما يحذر من الإسراف في الوضوء] (?)، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء.

البخاري (?)، عن ابن عباس، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة".

وعن عبد الله بن زيد (?): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015