سادسا: وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين صالح وعاص، وسني وبدعي، إذا ثبت لهم سبب الشهادة ووصفها، لعموم النصوص، كشهداء المعركة، فإنه لا فرق بينهم بلا خلاف.
سابعا: وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الذين أطلق عليهم الشارع هذا الوصف، ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم، ومنهم المقتول ظلما، ومن قتل دون حقه!
ثامنا: وأن من خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم الله وعدله فقُتل، فهو في سبيل الله، وهو أشرف وأعلى أنواع الشهادة!
تاسعا: وأنه يحرم القتال مع السلطة الجائرة فضلا عن الكافرة، ويحرم إعانتها إذا قاتلت من خرج عليها دفاعا عن حقه، ورفضا لظلمها، حتى وإن كان الخارج عليها غير مسلم، فيحرم إعانة السلطة عليه، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
عاشرا: وأنه إذا جاز خروج غير المسلمين على الإمام الشرعي، لدفع جوره وظلمه عنهم، وإذا كان يحرم إعانة الجائر عليهم، بل ويجب إعانتهم على دفع الظلم عن أنفسهم، كما في الحديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ , فَيَقُولُ:" يَا هَذَا , اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ , فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ " , " ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ , فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ " , ثُمَّ قَالَ " {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة:79] " , ثُمَّ قَالَ:" كَلَّا وَاللهِ , لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ , وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا " (?).