فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» يَعْنِي يس " (?)

وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ويس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» (?)

وَلِهَذَا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ خَصَائِص هَذِهِ السُّورَة أَنَّهَا لَا تُقْرَأ عِنْد أَمْر عَسِير إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّه تَعَالَى وَكَأَنَّ قِرَاءَتهَا عِنْد الْمَيِّت لِتَنْزِل الرَّحْمَة وَالْبَرَكَة وَلِيَسْهُل عَلَيْهِ خُرُوج الرُّوح وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. (?)

و"ذهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَءُوا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ».أَيْ مَنْ حَضَرَهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ.

كَمَا ذَهَبُوا إِلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ، لِمَا رُوِيَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ [لِي] أَبِي: يَا بُنَيَّ! إِذَا مُتُّ؛ فَضَعْنِي فِي اللَّحْدِ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَسُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، وَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ" (?)

وفي الموسوعة الفقهية أيضاً: يُنْدَبُ قِرَاءَةُ سُورَةِ (يس) عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ صَفْوَانِ، حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ، أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ:" هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس؟ " قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ:" وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ " (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015