بعير أخماسًا، منها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل، وما عداها بدل، ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف.
واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم.
قال مالك: نصف دية المسلم1، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأمَّا المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم2، ودية العبد قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافًا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة3: لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم4.
وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب