الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق

وحمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكًا؛ ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي.

قد حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، وصعد جبلًا بالبقيع.

قال أبو عبيد: هو النقيع1بالنون2.

وقال: "هذا حماي -وأشار بيده إلى القاع"3.

وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين، فأمَّا حمى الأئمة من بعده، فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز؛ وإن حموا أقله لخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجز.

وإن حموه لكافَّة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان:

أحدهما: لا يجوز ويكون الحمى خاصًّا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ لرواية الصعب بن جثامة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين حمى البقيع قال: "لا حمى إلّا لله ولرسوله" 4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015