وأما شجاج الرأس فأولهما: الحارصة: وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ، وَلَا قَوَدَ فيها، وفيها حكومة. ثم الدامية: وهي التي قد أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ، وَأَدَمَتْ، وَفِيهَا حُكُومَةٌ. ثُمَّ الدامعة: وهي التي قد خرج دمها من قطع الجلد كالدمعة، وَفِيهَا حُكُومَةٌ. ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ: وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ الجلد وَأَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ، وَفِيهَا حُكُومَةٌ. ثُمَّ الْبَاضِعَةُ: وهي التي قطعت اللحم بعد الجلد، حتى ظهر، وَفِيهَا حُكُومَةٌ. ثُمَّ السِّمْحَاقُ: وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ جَمِيعَ اللَّحْمِ بَعْدَ الْجِلْدِ وَأَبْقَتْ عَلَى عَظْمِ الرَّأْسِ غِشَاوَةً رَقِيقَةً، وَفِيهَا حُكُومَةُ. وَحُكُومَاتُ هَذِهِ الشِّجَاجِ: تَزِيدُ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا. ثُمَّ الْمُوضِحَةُ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ الْجِلْدَ وَاللَّحْمَ وَالْغِشَاوَةَ وَأَوْضَحَتْ عن العظم، وفيها القود، فإن عفا عَنْهَا فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ.

ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وهي التي أوضحت عن العظم حتى ظهر وشهمت عَظْمَ الرَّأْسِ حَتَّى تَكَسَّرَ وَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ مِنْ الْهَشْمِ لَمْ يكن له، وإن أراد من الموضحة أقيد لَهُ مِنْهَا، وَأُعْطِي فِي زِيَادَةِ الْهَشْمِ خَمْسًا من الإبل، هذا قياس قول أحمد، وأنه يجمع بين القصاص فيما يصح القصاص فيه، والأرض فيما لم يقتض منه. لأنه قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمدا " فإن أحب أن يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية كاملة". وقياس قول أبي بكر: إن اختار القصاص لم يكن له أرش، لأنه قال: " فيمن قطع يدا تامة الأصابع ويده ناقصة أصبع، فاختار القصاص وأخذ دية إصبع قال" ليس له دية الأصبع" وحكم المسألتين سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015