أهل السَّهْمَانِ فِي خُصُومَتِهِ، إلَّا أَنْ يَتَظَلَّمُوا إلَى الإمام ظلامة ذوي الْحَاجَاتِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ لِلتُّهْمَةِ اللَّاحِقَةِ بِهِمْ، فَأَمَّا شَهَادَةُ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْهُمْ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي وَضْعِهِ لَهَا في غَيْرَ حَقِّهَا سُمِعَتْ. وَإِذَا ادَّعَى أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها العامل، فالقول قول أرباب الأموال بغير يمين، بناء على ما تقدم وأنهم لا يستحلفون، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ، لأن كونه أمينا لا يمنع يمينه كالمودع. فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض في الدفع إلى العامل نظرت، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّنَاكُرِ وَالتَّخَاصُمِ لَمْ تُسْمَعْ شهادتهم، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا سُمِعَتْ وَحُكِمَ عَلَى الْعَامِلِ بالغرم.

وإن ادَّعَى بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا فِي أَهْلِ السَّهْمَانِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَكْذَبَ هَذِهِ الدَّعْوَى بِإِنْكَارِهِ، فَإِنْ شَهِدَ لَهُ أَهْلُ السهمان بأخذها منه لم تسمع شهادتهم، لأنه قد أكذبها بِإِنْكَارِ الْأَخْذِ. وَإِذَا أَقَرَّ الْعَامِلُ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَادَّعَى قِسْمَتَهَا فِي أَهْلِ السَّهْمَانِ فَأَنْكَرُوهُ كَانَ قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤتمن فيها، وقولهم في الإنكار مقبولا فِي بَقَاءِ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ. وَمَنْ ادَّعَى مِنْ أَهْلِ السَّهْمَانِ فَقْرًا قُبِلَ مِنْهُ. وَمَنْ ادَّعَى غرما لم يقبل منه إلا بِبَيِّنَةٍ. وَإِذَا أَقَرَّ رَبُّ الْمَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بقدر زكاته ولم يخبره مبلغ مَالِهِ، جَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ عَلَى قَوْلِهِ، ولم يجبره بإحضار ماله. وإذا أخطأ رب المال قسمة الزكاة، ووضعها في غير مستحق نظرت، فإن كان مما يخفى حاله من الأغنياء فهل يضمنها؟ على روايتين، وإن كان ممن لا يخفى حاله من ذوي القربى والكفار والعبيد ضمنها رواية واحدة. ولو كان العامل هو الخاطئ في قسمتها، فقياس قوله أنه يضمن لرب المال فيما لا يخفى، وهل يضمن فيما يخفى؟ على الروايتين لأن أحمد قال في رب المال " إذا دفعها إلى غنى يضمن". جعل العلة فيه أنها للفقراء وهذا غني، وهذا المعنى موجود في العامل، فقال في رواية المروزي " يعيد إنما هي للفقراء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015