[فَصْلٌ] وَعَلَى عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِهَا عند دفعها، تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي الْمُسَارَعَةِ، وَتَمْيِيزًا لَهُمْ مِنْ أهل الذمة، وَامْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (9: 103 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ سكن لهم) . وروي عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، قال " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: الله صل على آل أبي أوفى". وإذا كتم رجل زَكَاةَ مَالِهِ وَأَخْفَاهَا عَنْ الْعَامِلِ مَعَ عَدْلِهِ، أَخَذَهَا الْعَامِلُ مِنْهُ إذَا ظَهَرَ عَلَيْهَا وَنَظَرَ في سبب إخفائها. فإن كان يتولى إخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ، لَمْ يُعَزِّرْهُ. وَإِنْ أَخْفَاهَا لِيَغُلَّهَا ويمنع حق الله تعالى منها، عزره. وهل يغرمه زيادة عليها؟ المنصوص عن أحمد " لا زيادة عليه". قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه " إذا منع الصدقة آخذها منه. ولا آخذ غير ما وجب عليه، فقال له: كيف تصنع بهذا الحديث؟ قال: لا أدري ما وجهه".