...
الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه
29 - (1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
رواه البخاري1 وهذا لفظه، ومسلم2، والنسائي3، والحميدي4، وابن أبي شيبة5، والدارمي6، والبزار7، وأبو يعلى8. كلهم من طرقٍ عنه به. وفي رواية مسلم وغيره: توضيح المبهم الواقع في لفظ البخاري في الذي باع الخمر بأنه سمرة ابن جندب رضي الله عنه.
ومعنى قوله "جملوه" أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها -9.
وأما سبب بيع سمرة بن جندب رضي الله عنه للخمر فاختلف في ذلك على أقوال.