21 - (16) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إن عندي مالاً ليتيم، فاشتريت به خمرًا؛ فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها وأكلوا أثمانها "، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.
رواه عبد الرزاق1، عن معمر، عن قتادة، وثابت، وأبان، كلهم عنه به، ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو يعلى2، وابن حبان3.
وهذا الإسناد فيه علة، وهي أن معمرًا وإن كان ثقة، إلا أنه تكلم في حديثه عن قتادة وثابت، فقال ابن معين: معمر عن ثابت ضعيف. وقال: حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب، كثير الأوهام4. وقال الدارقطني في العلل: " معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش "5.
وأما أبان، فهو ابن أبي عياش، قال فيه ابن سعد، وأحمد، والفلاس، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث. واتهمه شعبة وأحمد بالكذب6.
ولذا جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: " متروك "7.