دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا.

وقد حكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم في كراهة البيع في المسجد1. وممن قال بالكراهة الشافعي2، وأحمد3. وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء فيه4.

والكراهة عند الحنابلة كراهة تحريم5. فإن باع فالبيع صحيح؛ لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وكراهة ذلك عندهم لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015