دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن التفريق بين الأم وولدها، وأن من فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم إذا كان الولد صغيراً1. إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبر الذي يجوز فيه ذلك.
فعند مالك حد الصغر ما قبل الإثغار، وهو إنبات الأسنان، وفي رواية: إلى البلوغ2. وبهذا قال أبو حنيفة3، وأحمد في رواية4.
وعند الشافعي أن حد الصغر إذا لم يبلغ سبع سنين أو ثمان5.
وذهب أحمد في رواية إلا أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها ولو كبر6؛ وذلك لعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنها7.
وحجة الجمهور في إباحة التفريق بين الأم وولدها الكبير حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه8 في بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريةً قِبَلَ نجد بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه أنه كان في السبي امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب،