219 - (3) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ".

رواه البخاري1 واللفظ له، والنسائي2، وأحمد3، والطبراني في الكبير4، والبيهقي5، كلهم من طرقٍ عنه به.

وزاد النسائي بإسنادٍ صحيح، والطبراني ذكر النهي عن النجش. وعندهما وعند أحمد زيادة ذكر النهي عن تلقي البيوع.

وزاد أحمد أيضاً بإسناد صحيح: "ولا يبع بعضٌ على بيع بعض".

وزاد الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "ولا تصرُّوا الإبل والغنم لبيعٍ، فمن اشترى شاةً مصرّاة فإنه بأحد النظرين، إن ردّها ردّها بصاعٍ من تمر".

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في فصل النهي عن التصرية6.

220 - (4) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015