دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن التصرية.
والتصرية فسرها أبو عبيد وغيره بجمع اللبن وحبسه في الضرع. وفسّرها الشافعي بأنها صرُّ - أي ربط - أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.
قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح1.
وإنما نهي عن التصرية لأنها غشٌّ وخداعٌ2.
وقد دلت الأحاديث السابقة على أن المشتري للمصرّاة مخيّرٌ بين إمساكها وبين ردِّها وردّ صاعٍ من تمرٍ معها مكان ما حلب من اللبن أول مرّة. وإلى هذا ذهب مالك3، والشافعي4، وأحمد5.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له ردّ المصراة بالعيب، ولكنه يرجع بنقصان العيب6.
واعترض الحنفية على ما ورد من الأحاديث في التخيير بين إمساك المصرّاة وبين ردّها ورد صاع من تمر بما يأتي:
أولاً: الطعن في صحة هذا الحديث؛ لأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولا يقبل من حديثه ما خالف القياس الجلي7.