وفي إسناد ابن أبي شيبة والبيهقي زيادة في الإسناد وهي ذكر الأسود بين خيثمة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه موقوفًا عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا أبو عثمان النهدي، كما عند البخاري1.

فمما سبق يتبين أن الحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً. والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الوقف؛ لكونه رواية الأحفظ والأكثر. وممن رجح الوقف الدارقطني2. والله أعلم.

216 - (5) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جَلَب ولا جَنَب ولا اعتراض، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ".

رواه الدارقطني3 واللفظ له، والبزار4، وابن عدي5، والطبراني في الكبير6 - كلهم مختصراً - من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه به.

وكثير بن عبد الله المزني كذبه الشافعي وأبو داود. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015