دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن الغش، وأنه ليس من أخلاق المؤمنين وسيرتهم، فغش المسلمين مخالف للنصيحة لهم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "الدين النصيحة، فقيل له: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"1.
وفي الصحيحين2 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".
ولذا ذكر الإمام الدارمي هذا الحديث في كتاب البيوع من سننه3، ثم ذكر بعده حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدم في النهي عن الغش.
وللغش مفاسد كثيرة في الأموال ونزع البركات، ومن أسباب تسليط الكفار على المسلمين4.
وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائعٍ أو مشترٍ فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل5.
وإذا وقع البيع على شيء مغشوش، فللمشتري الخيار إذا وقف عليه6 كما سيأتي في حديث المصرّاة، فإنها من الغش وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمشتريها الخيار. والله أعلم.